السيد الخوئي

146

كتاب الصلاة

لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا ، والأحوط الجمع في الصورتين :